النظام الداخلي
صفحة: 1/4
يتكون النظام الداخلي من /7/ فصول و/50/ مادة مفصلة على الشكل التالي:
الفصل
الأول : النظام الداخلي
المادة 1 :
تؤسس في محافظة الحسكة – منطقة رأس العين جمعية باسم : جمعية البر والإحسان
الخيرية، ويتناول نشاط هذه الجمعية محافظة الحسكة – رأس العين.
المادة
2
: أهداف الجمعية :
زيارة الفقراء في منازلهم ومدهم بالمعونة.
مساعدة المرضى الفقراء والمساهمة في نفقات تداويهم وإقامتهم في المستشفيات وأجور
العمليات الجراحية لهم.
رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
بث روح الفضيلة بين الأعضاء المنتسبين للجمعية والفقراء الذين تسعفهم ونسر المحبة
والسلام والتواضع.
فتح صفوف لتعليم الخياطة والتفصيل والتدبير المنزلي.
إحداث مأوى للعجزة ودار للأيتام ومستوصفات خيرية ورياض للأطفال .بعد موافقة الجهات
المختصة.
مساعدة الطلاب الفقراء في دراستهم.
القيام بكل عمل أو مشروع يتعلق بالبر والإحسان.
تتوصل الجمعية إلى تحقيق أغراضها باعتمادها على فضائل أساسية وهي:الاتكال على الله
تعالى - العبرة على خلاص النفوس - التواضع - التجرد - الرزانة- الوداعة - روح
الإخاء.
المادة 3 :
لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية.
الفصل الثاني : في
العضوية
المادة 4 : تتألف
الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الخاصة من هذا
الفصل وما يليها ويحضرون الاجتماعات العامة والخاصة ويقومون بالواجبات ويتحملون
المسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 5 : يشترط
في عضو الجمعية العامل:
أن لا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
أن يكون حسن السلوك والسيرة.
أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.
أن يقدم طلباً للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب ( وجب أن يذكر في الطلب
المقدم أسم طالب الانتساب ومهنته ومحل إقامته).
أن لا يقوم بزيارة عائلة محتاجة بمفرده بل مرافقاً لعضو آخر على الأقل كما أنه
يترتب عليه حضور الاجتماعات والقيام بكل ما يكلف به ضمن حدود هذا النظام وعدم
الوعود والتقرير بشيء قبل أخذ موافقة مجلس الإدارة.
المادة 6 :
تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
إذا انسحب العضو من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
الفصل.
الوفاة.
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة ، أما عضو مجلس الإدارة فيصل بقرار
من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة (20) من هذا النظام.
المادة 7 : يفصل
العضو في إحدى الحالات التالية:
إذا أتي عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
إذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
المادة 8 : يبلغ
العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من
تاريخ صدور القرار.
المادة 9 : يجوز
إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين أزيلت عنهم الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم
الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية.